[ 174 ] قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23422) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟ فقال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان (1) وغيره إن شاء الله (2). 4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح. (23423) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): تكون للرجل عندي (1) الدراهم الوضح فيلقاني (فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له: كذا وكذا) (2) فيقول ________________________________________ (1) التهذيب 7: 112 / 482. 7 - قرب الاسناد: 113. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان. (2) يأتي في الحديثين 4، 9 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الخيار. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 245 / 2. (1) في الفقيه زيادة: من (هامش المخطوط). (2) ما بين القوسين ليس في الفقيه. (*) ________________________________________