[ 175 ] أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم اوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه (3)، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت: بلى قال: فلا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (4)، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5). (23424) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور ابن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال: لا بأس. قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله. (1) (23425) 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الصيرفى مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ (3) في المصدر: بيني وبينه. (4) الفقيه 3: 186 / 837. (5) التهذيب 7: 102 / 441. 2 - الكافي 5: 247 / 12. (1) التهذيب 7: 103 / 442. 3 - التهذيب 7: 103 / 443. (*) ________________________________________
