[ 181 ] (23437) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 7 - باب وجوب التساوى في الجنس الواحد وزنا، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف (23438) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن ؟ فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ؟ فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). (23439) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه (1) ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ________________________________________ 7 - التهذيب 7: 98 / 422، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الربا. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا. (2) يأتي في الاحاديث 3، 4، 5، من الباب 11، وفي الباب 13 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 247 / 11. (1) التهذيب 7: 104 / 448. 2 - الكافي 5: 249 / 18، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) في هامش المخطوط (يعطيه) عن نسخة. (*) ________________________________________