[ 182 ] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23440) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الربا (2). 8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه (23441) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1). (23442) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم ________________________________________ (1) التهذيب 7: 112 / 482. 3 - التهذيب 7: 104 / 447. (1) تقدم في الباب 1، وفي الحديثين 1، 6 من الباب 6 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 15 من أبواب الربا. الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 106 / 453، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود. (1) الفقيه 3: 184 / 832. 2 - التهذيب 7: 106 / 454. (*) ________________________________________
