[ 183 ] وزنها، ثم يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة (23443) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له (1) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال: إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2). (23444) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 245 / 3. (1) في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) التهذيب 7: 106 / 457. 2 - الكافي 5: 248 / 16. (*) ________________________________________
