[ 184 ] الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (1) تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه (2) ؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لانك حبست منفعتها عنه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان نحوه (3). محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الاشعري مثله (4). (23445) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذى أخذها يومئذ وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1). (23446) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف، ________________________________________ (1) في الفقيه: جاء وقد (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: يوم أحاسبه (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 185 / 835. (4) التهذيب 7: 107 / 458. 3 - التهذيب 7: 107 / 459. (1) الفقيه 3: 184 / 829. 4 - التهذيب 7: 107 / 460. (*) ________________________________________