[ 185 ] ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثني عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به. (23447) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه. 10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها (23448) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال: لا بأس بإنفاقها. (23449) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين (1) ذلك فلا بأس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. ________________________________________ (5) التهذيب 7: 108 / 461. الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 7: 108 / 462، والاستبصار 3: 96 / 329. 2 - التهذيب 7: 109 / 467، والاستبصار 3: 97 / 334. (1) في الكافي زيادة: الناس (هامش المخطوط). (2) الكافي 5: 253 / 2. (*) ________________________________________