[ 189 ] صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس (1) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال: لا يصلح إلا بالذهب. قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال: لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (2). (23459) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى، وقال: وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت. (23460) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق. (23461) 4 - وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا ؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا. (23462) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ________________________________________ (1) (والنحاس) ليس في المصدر. (2) الكافي 5: 249 / 21. 2 - الفقيه 3: 185 / 836. 3 - التهذيب 7: 109 / 469. 4 - التهذيب 7: 115 / 501. 5 - التهذيب 7: 111 / 478. (*) ________________________________________