[ 190 ] عبد الله بن بحر (1)، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف نشتريه ؟ قال: اشتر (2) بالذهب والفضة جميعا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 12 - باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط (23463) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة (2) وزنا ؟ قال: ________________________________________ (1) في الكافي: عبد الله بن يحيى (هامش المخطوط). (2) في الكافي: تشتريه (هامش المخطوط). (3) الكافي 5: 249 / 22. (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 17، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا، وفي الباب 6 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5: 244 / 1. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى. (2) في المصدر زيادة: درهم. (*) ________________________________________
