[ 200 ] (23486) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23487) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء (1) إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه ان شاء. (23488) 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح. (23489) 8 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح. (23490) 9 - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل عن منصور ________________________________________ 5 - الكافي 5: 250 / 26. (1) التهذيب 7: 112 / 484. 6 - التهذيب 7: 112 / 486، والاستبصار 3: 97 / 336. (1) في نسخة. نسيئا (هامش المخطوط). 7 - التهذيب 7: 113 / 488، والاستبصار 3: 98 / 338. 8 - التهذيب 7: 113 / 489، والاستبصار 3: 98 / 339. (9) التهذيب 7: 113 / 490، والاستبصار 3: 98 / 340. (*) ________________________________________