[ 201 ] الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال: لا بأس به أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة. (23491) 10 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، قال: أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة ؟ قال: ليس به بأس، لان فيه الحديدة والسير. أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر (1)، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين. (23492) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر ؟ قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ 10 - التهذيب 7: 113 / 491، والاستبصار 3: 99 / 342. (1) مر في الاحاديث 1، 3، 4، 6 من هذا الباب. 11 - قرب الاسناد:: 113. (1) مسائل علي بن جعفر 153 / 208. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
