[ 202 ] 16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه (23493) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال: تصدق به (1) فإما لك وإما لاهله قال: قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه ؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2). (23494) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه ؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه قلت: بأي شئ نبيعه ؟ قال: بطعام. قلت: فأي شئ أصنع به ؟ قال: تصدق به، إما لك وإما لاهله (1) قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال: نعم. ________________________________________ الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 250 / 24. (1) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، وجهالة مالكه أيضا في الغالب (منه. قده). (2) التهذيب 7: 111 / 479. 2 - التهذيب 6: 383 / 1131. (1) في نسخة: لاهلك (هامش المخطوط) (*). ________________________________________