[ 204 ] 18 - باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم (23498) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال: لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله (1). (23499) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الدرهم بالدرهم (1) والرصاص فقال: الرصاص باطل. (23500) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: أعد فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأسا. ________________________________________ الباب 18 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 5: 250 / 27. (1) التهذيب 7: 114 / 494. 2 - الكافي 5: 246 / 8. (1) في المصدر: الدراهم بالدراهم. 3 - التهذيب 7: 114 / 493. (*) ________________________________________
