[ 205 ] ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال: في أحدهما (1). أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاول هنا (2)، وفي الربا (3)، وعلى الثاني في أحكام العقود (4). 19 - باب أن من امر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال بيت المال بحسابه (23501) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له. (23502) 2 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 184 / 833. (2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 20 من أبواب الربا. (4) تقدم في الباب 23 من أبواب أحكام العقود. الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 114 / 496، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة. 2 - التهذيب 7: 114 / 497، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أحكام العقود. (1) تقدم في الباب 5 من أبواب آداب التجارة. (*) ________________________________________
