[ 206 ] 20 - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس (23503) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام، وليست تنفق اليوم، فلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال: فكتب الي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى مثله (1). (23504) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كان لي على رجل (1) دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم. وجاءت دراهم (2) أعلى من (3) الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب: لك الدراهم الاولى. ________________________________________ فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 252 / 1. (1) التهذيب 7: 116 / 505، والاستبصار 3: 100 / 345. 2 - التهذيب 7: 117 / 507، والاستبصار 3: 99 / 343. (1) في الفقيه زيادة: عشرة (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: بدراهم (هامش المخطوط). (3) في الاستبصار زيادة: تلك (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (*) ________________________________________