[ 208 ] ابن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال: لا بأس. (23508) 2 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين (1)، قال: لا بأس به يدا بيد. (23509) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به. (23510) 4 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال: قلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفى درهم، فقال: لا بأس بذلك. أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 7: 98 / 4424، والاستبصار: 93 / 317، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: مثلين بمثل. 3 - التهذيب 7: 106 / 456، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 7: 104 / 445، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب، وفي الاحاديث 1، 2، 9 من الباب 13، وفي الحديث 12 من الباب 17 من أبواب الربا. (*) ________________________________________