[ 209 ] ابواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة (23511) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به - إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ثم حال بينى وبينه رجل فسكت، ________________________________________ أبواب بيع الثمار الباب 1 فيه 22 حديثا 1 - الكافي 5: 174 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في التهذيبين: ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد. (*) ________________________________________