[ 213 ] يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (2). (23518) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل ؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى. قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين. أقول: حمله جماعة من الاصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر (1). (23519) 9 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل. ________________________________________ في نسخة من الفقيه: الخضر (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 157 / 690. 8 - التهذيب 7: 87 / 373، والاستبصار 3: 86 / 292. (1) مر في أحاديث هذا الباب. 9 - التهذيب 7: 88 / 374 والاستبصار 3: 85 / 290. (*) ________________________________________