[ 214 ] (23520) 10 - وعنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين (1) فافعل. (23521) 11 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين ؟ قال: لا بأس به... الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: سنين (1). (23522) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ؟ قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (1) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب. (23523) 13 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكار، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ________________________________________ 10 - التهذيب 7: 88 / 375، والاستبصار 3: 86 / 291. (1) في الاستبصار: سنتين (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. 11 - التهذيب 7: 86 / 368، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) الكافي 5: 177 / 11. 12 - التهذيب 7: 91 / 387، والاستبصار 3: 88 / 302. (1) في الاستبصار زيادة: وإن شئت (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. 13 - التهذيب 7: 91 / 388، والاستبصار 3: 89 / 203. (*) ________________________________________
