[ 217 ] (23532) 22 - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال: لا يشترى حتى يبلغ. أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم (1). 2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الارض. (23533) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23534) 2 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال: إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1). ________________________________________ 22 - مسائل علي بن جعفر: 169 / 284. (1) راجع التهذيب 7: 88 / ذيل حديث 375، والاستبصار 3: 88 / ذيل حديث 301. والحديثين 1، 2 من هذا الباب. الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 175 / 5. (1) التهذيب 7: 85 / 362، والاستبصار 3: 87 / 297. 2 - الكافي 5: 175 / 6. (1) التهذيب 7: 84 / 361، والاستبصار 3: 87 / 296، وفيه: غير واحد عن أبان عن اسماعيل (*) ________________________________________
