[ 218 ] (23535) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهرى، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (23536) 4 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستاجر. (23537) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شئ منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع. أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة. وجوز حمله على ________________________________________ 3 - الكافي 5: 176 / 8، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 133 / 579. (2) التهذيب 7: 84 / 359، والاستبصار 3: 86 / 294. 4 - التهذيب 7: 202 / 890. 5 - التهذيب 7: 92 / 391. (*) ________________________________________