[ 220 ] وعبيس، عن ثابت، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته وذكر نحوه (1). (23540) 3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس. اقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات، وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات (23541) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به... الحديث. ________________________________________ (1) التهذيب 7: 90 / 383. 3 - التهذيب 7: 144 / 637، والاستبصار 3: 113 / 402، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 7، 8، 9، 10، 12 من الباب 1، وفي الباب 2 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 174 / 1، والتهذيب 7: 86 / 366، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في التهذيب زيادة: عن بريد، وفي الكافي: عن ثعلبة، عن بريد. (*) ________________________________________
