[ 221 ] (23542) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات ؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله (2). (23543) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 5 - باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن (23544) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن ________________________________________ 2 - الكافي 5: 176 / 7، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 86 / 368. (2) الفقيه 3: 133 / 578. 3 - الكافي 5: 177 / 11، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 86 / 368. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1، 2 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 176 / 9. (*) ________________________________________