[ 222 ] الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وقلت له: اعطى الرجل له الثمرة (1) عشرين دينارا (على أن أقول) (2) له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهو (3) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال وما تستطيع (4) أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال: لا يصلح إذا كان من نيته (5). ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (6). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله (6). (23545) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شراء الثمرة، فقال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) في الفقيه: الرجل الثمن (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: وأقول (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: فهي (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي. (4) في الفقيه والتهذيب: أما تستطيع (هامش المخطوط). (5) في نسخة من الفقيه زيادة: ذاك (هامش المخطوط). (6) الفقيه 3: 133 / 581. (7) التهذيب 7: 89 / 378. 2 - الكافي 5: 177 / 13. (1) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الباب 23 من أبواب أحكام العقود. (*) ________________________________________
