[ 224 ] ورواه الصدوق باسناده، عن يعقوب بن شعيب (2)، وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (3) وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله (4). (23548) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخلة بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفى، وأبي أن يفعل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لصاحب النخل اجذذ نخلك، فجذه له فكاله (1) خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا: عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال ان ربيعة الرأى لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال هذا ربا قلت: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين، قال: صدقت (2) ________________________________________ الفقيه 3: 142 / 623. (3) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع. (4) الفقيه 3: 164 / 724. 3 - التهذيب 7: 91 / 390، والاستبصار 3: 92 / 312. (1) في نسخة زيادة: فكان (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: فكال له، وفي الاستبصار: فكان له. (2) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح، ولا ضرورة إليه، وحمل الاول على العرية ولا حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنه على الشجر غير مكيل ولا موزون، مع أنه ليس له معارض خاص، والعام يقبل التخصيص على = (*) ________________________________________
