[ 225 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (3). 7 - باب انه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية (23549) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت: نعم، قال: فالربح له. (23550) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله (1). (23551) 3 - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها ________________________________________ = تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا، فتدبر. " منه قده ". (3) تقدم في الباب 14 من أبواب الربا. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 177 / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أحكام العقود. 2 - التهذيب 7: 88 / 376، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. (1) الفقيه 3: 132 / 576. 3 - التهذيب 7: 89 / 377. (*) ________________________________________
