[ 231 ] ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1). (23565) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلا أن يكون صاحب الارض ساقاه وقام عليه. (23566) 3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن وهب (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس. أقول: وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود (2). 10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم. (23567) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن ________________________________________ (1) الكافي 5: 297 / 3. 2 - التهذيب 7: 90 / 382. 3 - التهذيب 7: 144 / 637، والاستبصار 3: 113 / 402، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في التهذيبين: معاوية بن عمار. (2) تقدم في الباب 32 من أبواب أحكام العقود. الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 193 / 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
