[ 232 ] الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (1): اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (2) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به. ورواه الصدوق والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر (3). (23568) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) ان أبان حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليه قيمة، وقال لهم: اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (1) واما اعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (23569) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن ________________________________________ (1) في الفقيه زيادة: اختر (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) في الفقيه والتهذيب: كيلا (هامش المخطوط). (3) مر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. 2 - الكافي 5: 266 / 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة. (1) في نسخة: الثمن (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 193 / 855. 3 - الكافي 5: 267 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة. (*) ________________________________________