[ 241 ] والمثمن كما مر (2)، ذكره الشيخ (3) وغيره (4). 14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهى النخلة تكون لانسان في دار آخر (23591) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23592) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد ابن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رخص في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته. ________________________________________ (2) مر في عنوان الباب 6 من هذه الابواب. (3) راجع الخلاف 1: 546 / 152، والمبسوط 2: 117. (4) راجع المهذب 1: 383، والمختلف: 378. الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 143 / 634، والاستبصار 3: 91 / 311. (1) الكافي 5: 275 / 9. 2 - معاني الاخبار: 277. (*) ________________________________________