[ 242 ] قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية. 15 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة (23593) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا، قال: لا بأس به قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا، - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 132 / 577. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
