[ 243 ] أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا اقروا لهم بالرق (23594) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا ؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق. وبهذا الاسناد عن أبان عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (2). (23595) 2 - وبالاسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت ________________________________________ أبواب بيع الحيوان الباب 1 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 211 / 10 والتهذيب 7: 70 / 300. (1) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع. (2) التهذيب 7: 70 / 301. 2 - الكافي 5: 210 / 7. (*) ________________________________________