[ 244 ] أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوك (1) أهل الذمة ؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح. ورواه الصدوق باسناده عن أبان (2). ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (3)، وكذا الحديث الاول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا (23596) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغزون على الصقالبة والروم (1) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ________________________________________ (1) في التهذيب: مملوكي (هامش المخطوط) وكذلك الكافي. (2) الفقيه 3: 139 / 607. (3) التهذيب 7: 70 / 299. (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه. (5) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الباب 29 من أبواب العتق. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 210 / 9، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. (1) ليس في المصدر. (*) ________________________________________