[ 245 ] ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (23597) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن. (23598) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1). أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2)، وغيره (3). ________________________________________ (2) التهذيب 6: 162 / 297. 2 - الكافي 5: 210 / 6. 3 - الكافي 5: 210 / 8، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب، وصدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. (1) التهذيب 7: 76 / 327. (2) تقدم في الباب 50 من أبواب جهاد العدو. (3) تقدم في الحديث 20 من الباب 4 من أبواب الانفال. (*) ________________________________________