[ 246 ] 3 - باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة (23599) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد ؟ فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1). (23600) 2 - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال: لا بأس. أقول: خصه الشيخ وغيره (1) بأهل الحرب لما مر (2). ________________________________________ الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 210 / 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو. (1) التهذيب 7: 77 / 331، والاستبصار 3: 83 / 282. 2 - التهذيب 8: 200 / 705، 7: 77 / 330، والاستبصار 3: 83 / 281. (1) راجع روضة المتقين 7: 104. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (*) ________________________________________