[ 247 ] (23601) 3 - وبهذا الاسناد وترك ابن أيوب، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال: فقال: لا بأس. وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1). وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما (23602) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الاية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن اخته والخال، ولا يملك امه من الرضاعة، ولا اخته ولا عمته ولا خالته (2) إذا ملكن عتقن، ________________________________________ 3 - التهذيب 8: 200 / 702. (1) التهذيب 7: 77 / 329، والاستبصار 3: 83 / 280. (2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب، وفي الباب 50 من أبواب جهاد العدو. الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8: 243 / 877. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى... (2) في المصدر زيادة: فإنهن. (*) ________________________________________