[ 248 ] وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك. ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (3). (23603) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وزاد: وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (23604) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (23605) 4 - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: غلام ________________________________________ (3) الفقيه 3: 66 / 221. 2 - التهذيب 8: 243 / 879. 3 - التهذيب 8: 243 / 878، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع. (1) الكافي 6: 178 / 5. 4 - التهذيب 8: 244 / 881. (1) في المصدر: أبي عتيبة... (*) ________________________________________
