[ 249 ] بينى وبينه رضاع، يحل لى بيعه ؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهو حران. (23606) 5 - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن بن زياد، عمن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا. أقول: النهى محمول على الكراهة. (23607) 6 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أن يستعبده ؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه. أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (1)، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع (2) وفي العتق (3). ________________________________________ 5 - التهذيب 7: 83 / 356. 6 - التهذيب 3: 80 / 287، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العتق. (1) مر في الحديثين 1، 3 من هذا الباب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ما يحرم بالرضاع. (3) يأتي في الابواب 7، 8، 9، 13 من أبواب العتق، وفي الباب 8 من أبواب المضاربة. (*) ________________________________________
