[ 250 ] 5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الاسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة، وان ادعى الحرية بغير بينة (23608) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (1). (23609) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام)، ادخل السوق واريد اشترى جارية فتقول: انى حرة، فقال: اشترها إلا ان يكون لها بينة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (1) ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج (2). أقول: ويأتي في العتق ما يدل على أن الاصل الحرية حتى يثبت ________________________________________ الباب 50 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 74 / 317، وأورده في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب العتق. (1) الفقيه 3: 140 / 614. 2 - التهذيب 7: 74 / 318. (1) الفقيه 3: 140 / 613. (2) الكافي 5: 211 / 13. (*) ________________________________________
