[ 251 ] الرق (3)، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين. 6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشترى ذا عيب (23610) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تجارة ابنك ؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر شينا ولا عيبا (2) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وصدق (3) عنه بأربعة دراهم. ________________________________________ (3) يأتي في الباب 29 من أبواب العتق. وفي الباب 3 من أبواب الاقرار، أو يأتي ما يدل على حرمة بيع الحر في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور، وفي الباب 20 من أبواب حد السرقة. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 212 / 14. (1) في التهذيب زيادة: عن رجل (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: سبيا ولا غبيا (هامش المخطوط). والسبية: المرأة تسبى (الصحاح - سبي - 6: 2371) وفلان غبي: قليل الفطنة (الصحاح - غبا - 6: 2443). (3) في نسخة: وتصدق (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
