[ 252 ] ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم نحوه (4). (23611) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1). (23612) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لى: يا شاب أي شئ تعالج ؟ فقلت: الرقيق، فقال: اوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة. 7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟ (23613) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). ________________________________________ (4) التهذيب 7: 70 / 302. 2 - الكافي 5: 212 / 15. (1) التهذيب 7: 71 / 303. 3 - الكافي 5: 212 / 18. الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 213 / 2. (1) التهذيب 7: 71 / 306. (*) ________________________________________
