[ 255 ] وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (5)، وما يدل على الثالث في العيوب (6). 9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا باذن المولى (23619) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر ابن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضى بذلك، (1) فأصاب المملوك، في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة ؟ قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من احب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ________________________________________ (5) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به. (6) تقدم في الابواب 2، 3، 4، 5 من أبواب العيوب. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 190 / 1، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة. (1) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك. (*) ________________________________________