[ 256 ] الولاء لمن اعتق ؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال: لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) ورواه في (المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (3). (23620) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن على بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال: لا قلت: ولا على سيده ؟ قال: لا لانه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك. أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفى جواز التصرف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى (1) ويأتي (2). (23621) 3 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كل ما كان منى اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في ________________________________________ (2) الفقيه 3: 74 / 361. (3) المقنع: 161. 2 - الكافي 3: 542 / 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة. (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب. 3 - الفقيه 3: 146 / 644، وأورد صدره وذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة. (*) ________________________________________