[ 258 ] قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له ؟ قال: في خمس وأربعين ليلة. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله (1). وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وذكر نحوه (2). (23623) 2 - وعن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الامة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع. (23624) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية التى لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل ؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة. (23625) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ________________________________________ (1) الفقيه 3: 283 / 3. (2) الكافي 5: 472 / 1. 2 - الكافي 5: 472 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 18، وصدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب نكاح الاماء. 3 - الكافي 5: 473 / 5. 4 - الكافي 5: 473 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء، وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________