[ 259 ] الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد مست... الحديث. أقول: هذا مبنى على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر (1) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (2). (23626) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم. ورواه في (العلل) كما يأتي (1). ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (2). (23627) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) أنه قال: تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما. (23627) 7 - وعن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية ________________________________________ (1) مر في الحديثين 1، 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. 5 - الفقيه 3: 282 / 1346، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب. (2) التهذيب 8: 212 / 759. 6 - قرب الاسناد: 64. 7 - قرب الاسناد: 113. (*) ________________________________________
