[ 260 ] فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال: لا بأس. أقول: هذا مخصوص بالتى يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1). 11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهى حائض الا زمان حيضها (23629) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب (1)، عن ابن بكير، عن هشام ابن الحارث، عن عبد الله بن عمر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أو لابي جعفر (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهى لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها. (23630) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الامة من رجل، فيقول: اني لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها... الحديث. ________________________________________ (1) يأتي في البابين 10، 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 472 / 3، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) " عن ابن ابي أيوب " ليس في المصدر. 2 - الكافي 5: 472 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 6، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*) ________________________________________
