[ 261 ] (23631) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية (2) وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامر شديد، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. (23632) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل. (23633) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك (1) ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم. ________________________________________ 3 - الكافي 5: 473 / 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال: يعتزلها شهرا إن كان قد مست. (2) في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها. 4 - الكافي 5: 473 / 8، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 5 - الفقيه 3: 283 / 1346، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر: لك. (*) ________________________________________