[ 262 ] ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم (3). أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (4)، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (5). 12 - باب حكم وطء الامة التى تشترى وهى حامل (23634) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الامة الحبلي يشتريها الرجل ؟ فقال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلتها آية (1)، وحرمتها اخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال ________________________________________ (2) علل الشرائع: 503 / 1. (3) التهذيب 8: 212 / 759. (4) مر في الحديثين 2، 3 من هذا الباب. (5) يأتي في الباب 3، وفي الاحاديث 3، 4، 6 من الباب 6، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب 7 من أبواب النكاح العبيد والاماء. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 474 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد. (1) لعل الاية التى أحلتها قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [ المؤمنون 23: 5، 6 ] والتي حرمتها قوله تعالى: (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)، [ الطلاق 65: 4 ]. وياتى في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه السلام) لم يبين ذلك للتقية، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر " منه ره ". (*) ________________________________________
