[ 263 ] الرجل: أنا أرجو أن أنتهى إذا نهيت نفسك وولدك. (23635) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. (23636) 3 - وعنهم عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ قال: ما دون الفرج... الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1). 13 - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة (23637) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى ________________________________________ 2 - الكافي 5: 475 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 3 - الكافي 5: 475 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 5، وذيله في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) يأتي في البابين 5، 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والاماء. الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 219 / 5، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________
