[ 272 ] (23651) 2 - قال الكليني والشيخ: وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده. أقول: وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه. 19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا (23652) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لابي عبد الله (عليه السلام): إني كنت قلت لمولاي: بعنى بسبعمائة درهم وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله (1) ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3). ________________________________________ 2 - الكافي 5: 218 / 3، والتهذيب 7: 73 / 311. الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 74 / 315، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب العتق. (1) الكافي 5: 219 / 2. (2) التهذيب 7: 74 / 316. (3) الكافي 5: 219 / 1. (*) ________________________________________