[ 273 ] (23653) 2 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا (1) قال: يجوز. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) 20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس (23654) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها ؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغى النظر إليه. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله (1). (23655) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه ________________________________________ 2 - الفقيه 3: 138 / 603. (1) في التهذيب: شيئا (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 68 / 291. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 75 / 321. (1) الفقيه 4: 12 / 9. 2 - التهذيب 7: 236 / 1029. (*) ________________________________________
